المادة 19
يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ثم تبدأ عملية الفرز فورا وتجري كما يأتي :
- يجري الفرز دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي،
- يت م الفرز علنا ويجري داخ ل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية،
- يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
و يترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث
(3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.