مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 17
يقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. ويبصم بسبابة أخرى ويغطسها في الحبر الفسفوري في حالة تصويته باسمه قبل التصويت للموكل.