مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 14
يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الص ندوق ب عد أن يث بت ه ذا الأخ ير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.