مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 13
عند انتهاء هذا الإجراء، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.
المادّ ة 14 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الص ندوق ب عد أن يث بت ه ذا الأخ ير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.