مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 10
لا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية.