مرسوم تنفيذي رقم 12-178
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة 3
يعبّر عن أداء اليمين كتابيا في استمارة تبيّن نص اليمين وتتضمن أسماء الأعوان المسخرين وألقابهم.