مرسوم تنفيذي رقم 12-176
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز مناطق صناعية.