المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الحصة رقم 1 : تهيئة الري الفلاحي لهضبة الأسنام على مساحة 3395 هكتارا.
تتكون هذه الحصة من :
- جر المياه : تموين ونقل وتركيب 28867 متر طولي (م.ط) من أنابيب ذات قطر يتراوح من 600 إلى 1250 مم مشمولة، من قسم 10 بار وأكثر بخرسانة مسلحة بصفيحة فولاذية.
- شبكة السقي : تموين ونقل وتركيب 37200 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 100 إلى 560 مم مشمولة، من قسم 10 و 16 بار متعدد البولي فينيل كلوريد،
- الأشغال المرتبطة : إنجاز مسالك طولها 18 كم وإعادة تهيئة المسالك الموجودة البالغ طولها 27 كم.
- منشآت الري : * الهندسة المدنية وتجهيز محطة ضخ تلسديت، * الهندسة المدنية وتجهيز خزان تلسديت الأشغال.
الحصة رقم 2 : تهيئة الري الفلاحي للسهل الشرقي للساحل وآقبو السفلى على مساحة 5420 هكتارا.
تتكون هذه الحصة من :
1 - منطقة الوادي الشرقي للساحل وآقبو السفلى على مساحة 3820 هكتار.
- جر المياه : تموين ونقل وتركيب 124062 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 600 إلى 1250 مم مشمولة، من قسم 10 بار وأكثر بخرسانة مسلحة بصفيحة فولاذية.
- شبكة السقي : تموين ونقل وتركيب 125939 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 100 إلى 560 مم مشمولة، من قسم 10 و 16 بار متعدد البولي فينيل كلوريد و 648 21 م.ط من الفولاذ المطيل،
- الأشغال المرتبطة : إنجاز مسالك طولها 32 كم وإعادة تهيئة المسالك الموجودة البالغ طولها 63 كم، وتعزيز منشآت الحماية من الفيضانات.
- منشآت الري : * الهندسة المدنية وتجهيز محطات ضخ :
- بوسلام،
- شرفة،
- وادي البردي. * الهندسة المدنية وتجهيز خزانات التخزين :
- بوسلام،
- شرفة،
- آقبو السفلى،
- وادي البردي، * تجهيز محيط آقبو السفلى وإنجاز 4 آبار.
2 - منطقة مشدالة على مساحة 1600 هكتار :
- تموين ونقل وتركيب 69902 م.ط من أنابيب يتراوح قطرها من 100 إلى 225 مم مشمولة، من قسم 10 متعدد البولي فينيل كلوريد،
- تموين ونقل وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية،
- إعادة تأهيل منشآت الهندسة المدنية.