المادة 7
يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، أن تحصل على موافقة وزارة الثقافة عن كل تعديل يمكن أن يمس العملية التي منحت من أجلها ا لمخصصات.
الم ادّ ة 8 : تبرم لكل ا لمخصصات، اتفاقية ما بين وزارة الثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، تحدد بموجبها كيفيات منح واستعمال ا لمخصصات.
تندرج هذه الاتفاقية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا مقتضيات دفتر الشروط العامة هذا.
الم ادّة 9 : إضافة للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات على ما يأتي :
- وصف العملية الواجب إنجازها،
- آجال إنجاز العملية،
- المبلغ المخصص وكيفيات وشروط دفعه،
- حالات سحب أو توقيف المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
- كل شرط آخر من شأنه ضمان إنجاز محل الاتفاقية.