المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد دفتر الشروط هذا مسؤوليات وحقوق والتزامات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصصات لإنجاز العمليات المعهودة إليها، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادّ ة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من وزير الثقاف ة، لإنجاز كل عمليات صيانة وحفظ وحماية وترميم وإعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وكذا صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية غير المادية.
تتمثل هذه العمليات، على الخصوص، فيما يأتي :
- الدراسات المسبقة لكل التدخلات التي محلها الممتلكات الثقافية،
- الخبرات الضرورية لحفظ الممتلكات الثقافية وتثمينها،
- أشغال الترميم و/أو إعادة تأهيل والأشغال الاستعجالية،
- حماية وتأمين الممتلكات الثقافية،
- الأعمال التحسيسية حول قيمة التراث الثقافي،
- أعمال التنقيب والسبر الأثرية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية،
- حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وحفظها،
- التعويضات المتعلقة بعمليات نزع الملكية،
- إنجاز عملية جرد الممتلكات الثقافية المادية،
- تزويد بنك المعطيات الخاص بالممتلكات الثقافية غير المادية.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 3 : يحدد مقرر وزير الثقافة مبلغ المخصصات وطبيعة العملية الواجب إنجازها وكذا المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة وكذا مبلغ تكاليف تسيير العملية المعهودة الذي لا يمكن أن يتعدى 10 % من قيمة ا لمخصص.