مرسوم تنفيذي رقم 12-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 13
في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تأخذ وزارة الثقافة كل التدابير التي من شأنها المحافظة على الأموال العامة المدفوعة بعنوان ا لمخصصات. ★