مرسوم تنفيذي رقم 12-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 10
يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات أن ترسل لوزارة الثقافة، الوثائق والمعلومات ومبررات المصاريف التي تمكنها من التأكد من أن الأموال المخصصة تم استعمالها وفقا لما خصصت له.