المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، المعدل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعة وخمسين (1059) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
- بلدية دالي ابراهيم، مائة وستة وتسعون (196) هكتارا،
- بلدية أولاد فايت، مائة وثلاثة وستون (163) هكتارا، منها عشرون هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية العاشور، خمسمائة وأربعة وأربعون (544) هكتارا، منها سبعة وتسعون (97) هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية بابا حسن، ستة وتسعون (96) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية درارية، عشرون (20) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- الأربعون (40) هكتارا لمركز الطمر التقني لبلدية أولاد فايت".