مرسوم تنفيذي رقم 12-167
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات الوطنية والدولية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- الموارد المرتبطة بنشاط الوكالة.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية الأخرى لإنجاز أهدافها.