مرسوم تنفيذي رقم 12-167
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها، ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.