مرسوم تنفيذي رقم 12-167
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.