مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 32
تمسك محاسب ة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسن د إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.