مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذا الأجل.