الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها،
- التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م