مرسوم تنفيذي رقم 12-16
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه
المادة 8
تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة يمكن أن يشكل خطرا على مطار جيجل - فرحات عباس.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م