المادة 6
يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل 14 فبراير سنة 2012 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 5°52'27" شمال 36°49'11"
شرق 5°52'34" شمال 36°48'39"
شرق 5°52'44" شمال 36°48'22"
شرق 5°52'59" شمال 36°47'49"
شرق 5°53'0" شمال 36°47'45"
شرق 5°53'7" شمال 36°47'12"
شرق 5°53'3" شمال 36°46'50"
شرق 5°53'2" شمال 36°46'19"
شرق 5°52'32" شمال 36°46'12"
شرق 5°52'10" شمال 36°46'11"
شرق 5°52'16" شمال 36°46'44"
شرق 5°52'15" شمال 36°46'58"
شرق 5°51'59" شمال 36°48'21"
شرق 5°51'47" شمال 36°49'5"
شرق 5°51'27" شمال 36°49'7"
شرق 5°52'11" شمال 36°49'8"
عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار جيجل - فرحات عباس محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.