مرسوم تنفيذي رقم 12-16
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية جيجل حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار جيجل - فرحات عباس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.