المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار جيجل - فرحات عباس، كما هي محددة ف ي المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعب ان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذك ور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 محطة حرارية المعلم 2 أشواط المعلم 3 أشواط المعلم 4 تلاتة المعلم 5 تلاتة المعلم 6 تلاتة المعلم 7 أولاد صالح المعلم 8 منطقة صناعية المعلم 9 منطقة صناعية المعلم 10 قندولة المعلم 11 وادي جن جن المعلم 12 وادي جن جن المعلم 13 وادي جن جن المعلم 14 محطة حرارية المعلم 15 محطة حرارية المعلم 16 محطة حرارية