مرسوم تنفيذي رقم 12-16
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه
المادة 13
تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية جيجل بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.