المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين الخواص بين :
الصندوق........................................................
المقر.......................................................................
الممثل من طرف.......................................................
من جهة، و السيدة/الآنسة/السيد....................................... ...........................................، البصاراتي النظاراتي، المرخص له بالممارسة بموجب المقرر رقم .............المؤرخ في.................................................
العنوان المهني........................................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي:
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.....) والبصاراتي النظاراتي (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم......) المسمى أدناه "البصاراتي النظاراتي"، قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال النظارات الطبية من طرف الأطفال في سن التمدرس وقبل التمدرس ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على: 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
- الأطفال في سن التمدرس وقبل التمدرس الذين يعانون من نقص البصر وخلل في انعكاس النظر وحول الع ين، ذوي ح قوق الم ؤمن ل هم اجتماعيا الذين لا يتجاوز دخلهم عشرين ألف دينار 20.000( دج) شهريا.