مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف البصاراتي النظاراتي مفتاح إلكتروني لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء". 4 أبريل سنة 2012 م