مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 18
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ المحددة في المادة 16 أعلاه، المستحقة للبصاراتي النظاراتي في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إرسال الفواتير.
يتم التسديد، حسب اختيار البصاراتي النظاراتي عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.