الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 17
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالتكفل بتجديد إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية للأطفال البالغين أقل من ست 6( ) سنوات وتجديد الزجاجات المصححة للرؤية للأطفال البالغين ست 6( ) سنوات فما فوق، طبقا لوصفة الطبيب المتخصص في طب العيون وأحكام هذه الاتفاقية.
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالتكفل بتجديد إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية للأطفال المستفيدين من هذه الاتفاقية البالغين ست 6( ) سنوات فما فوق، عندما تصبح إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية غير ملائمة للطفل، في حدود تجديد واحد 1( ) في السنة وبعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.