الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 14
يلتزم البصاراتي النظاراتي باستعمال نظام "الشفاء" في كل الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المرتبطة بها على النحو المبين في الوثيقة المسلمة له في نفس الوقت مع مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".
يجب عليه أن يتوفر لهذا الغرض، على جهاز الإعلام الآلي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة.