المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة :
- ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
ويتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.