مرسوم تنفيذي رقم 12-158
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يدير المدرسة مدير، يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حسب الأولوية من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو من بين الأساتذة المحاضرين، إذا تعذر ذلك.
ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.