المادة 4
زيادة على المهام العامة المح ددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الضمان الاجتماعي. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون على مستوى هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي،
- ضمان التكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص وكذا أعضاء المنظمات المهنية،
- القيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بمسائل الضمان الاجتماعي،
- تنظيم الندوات والملتقيات والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة مع مهامها،
- تنفيذ نشاطات التعاون الإقليمي والدولي للتكوين والبحث في مجال الضمان الاجتماعي،
- نشر المؤلفات والدوريات المتعلقة بالتخصصات المدرّسة والدراسات والأبحاث التي تنجزها المدرسة.