مرسوم تنفيذي رقم 12-158
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 3
يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر.