هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
مرسوم تنفيذي رقم 12-157
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.