هذا النص

مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما

مرسوم تنفيذي رقم 12-157

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.