مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 9
يفتح التمويل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي للمستفيدين الوطنيين العموميين والخواص لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".