الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل
المادة 6
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ويوافق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق أعمال اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات .
كما يشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة .