مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثالث — مراقبة استعمال الإعانة
المادة 19
يجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة أو التمويل في حساب بنكي خاص يفتح باسم المستفيد.