مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 14
تدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :
- الموافقة على الطلب،
- قبول الطلب مع تحفظات،
- تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،
- الرفض النهائي المبرر.