مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 13
تدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية:
- جودة المشروع المرشح للإعانة،
- أهمية العملية المرشحة للتمويل،
- القيمة التراثية والتاريخية للممتلك المرشح للتمويل،
- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
- فعالية منح الإعانة.
ويطلب من اللجنة الإدلاء بكل رأي أو توصية للوزير المكلف بالثقافة.