الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 10
يتكون المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص من الصندوق الوطني للتراث الثقافي من :
- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المالكين لممتلكات ثقافية عقارية محمية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتسيير التراث الثقافي الوطني واستغلاله وحمايته وحفظه وترميمه وتثمينه،
- مكتشفي ممتلكات ثقافية،
- الفاعلين في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه.
المادّ ة 11 : ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي مرفقة بملف يضم كل المعلومات إلى الوزير المكلف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها تحت تصرف أصحاب الطلبات.