الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين على الأقل،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب الإرشاد الديني والتعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية، من بين :
- وكلاء الأوقاف الرئيسيين المرسمين على الأقل،
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين المرسمين والمرشدات الدينيات الرئيسيات المرسمات، على الأقل،
- الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.