مرسوم تنفيذي رقم 12-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-15 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على أربع (4) مصالح :
- مصلحة البريد،
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصلحة مجتمع المعلومات،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. ......... (الباقي بدون تغيير) ."............