المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادّة 3 : يس ج ل في الح ساب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ............... (بدون تغيير) ................
في باب النفقات :
- ............... (بدون تغيير حتى) في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
- تحدد نسبة تخفيض الفائدة ب 2 % بالنسبة للفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وتحدد مدة الإعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة المحدد،
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات، تقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 %،
- الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل لثلاث (3) سنوات في إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات إزاء البنوك والمؤسسات المالية،
- تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال وولايات الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4.5 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية،
- تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال وولايات الجنوب المحققة في إطار "مخطط جودة الس ياحة"، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4.5 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية".