مرسوم تنفيذي رقم 12-14
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-14
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-96
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.