مرسوم تنفيذي رقم 12-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.