مرسوم تنفيذي رقم 12-133
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر
المادة 6
تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع السلطات المعنية وبالاتصال مع جميع الأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر.