المادة 9
مديرية أن ظمة ال م ع لوماتية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي للمعلوماتية في القطاع والمساهمة في تطوير الإدارة الإلكترونية،
- ترقية استعمال تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصال في القطاع وتفعيل اليقظة التكنولوجية في هذا ا لمجال،
- نشر أنظمة المعلوماتية للوزارة والحفاظ على ديمومة سيرها،
- السهر بشكل دائم على تأمين الأنظمة المعلوماتية في الوزارة،
- تأسيس وإدارة قاعدة المعطيات الخاصة بالوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- إقامة أنظمة المعلوماتية وأدوات الإعلام والاتصال والمراسلة الإلكترونية للوزارة وتطويرها،
- ضمان تناسق أنظمة المعلوماتية وتأمينها،
- متابعة تنفيذ السياسة القطاعية في مجال أنظمة الإعلام وتطوير المشاريع القطاعية الخاصة،
- تصميم مواقع الواب وشبكات الأنترانات والإنترنات للوزارة وإدارتها.
ب) المديرية الفرعية للتجهيز وصيانة أنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- تحديد حاجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وصياغة جميع المقترحات لتحيينها،
- نشر الحظيرة المعلوماتية وتسييرها،
- ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية،
- تسيير جميع المنشآت الأساسية الهاتفية للوزارة.
المادّ ة 10 : مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا، وتكلف بما يأتي:
- تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع والتكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتنفيذها،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية لتملك استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد برامج تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى،
- ترقية إنشاء مؤسسات التكوين في مجالات نشاطات القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية البحث والإبداع ووضع إطار تحفيزي لنقل التكنولوجيا في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- تحديد إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في برامج البحث والإبداع الخاصة بالقطاع وتنشيطه.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 12 فبراير سنة 2012 م
أ) المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة والاستراتيجية القطاعية في تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن،
- تطوير الوظائف والمهن التابعة لنشاطات القطاع وتأطيرها،
- تقييس أدوات ومناهج وإجراءات تثمين الموارد البشرية وتعميمها،
- السهر على تحسين قدرات التكوين وتطويرها في مجالات نشاطات القطاع،
- ضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وضمان متابعتها،
- مباشرة عمليات التكوين الموجهة إلى تطوير مهن تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين،
- ترقية سياسة شراكة مع هيئات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
- ترقية إنشاء أكاديميات تكنولوجية.
ب) المديرية الفرعية لتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة والاستراتيجية القطاعية في ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج تعليم وتملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال الموجهة لجميع شرائح ا لمجتمع، بالاتصال مع ممثلي المجتمع المدني، وتنفيذها،
- إعداد برامج تعزيز الكفاءات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأعوان الدولة بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات العمومية،
- تقييم أثر برامج تعليم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تحسين قدرات التكوين وتطويرها في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
ج) المديرية الفرعية للبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال ترقية البحث والإبداع،
- تنفيذ برامج التعاون في مجال نقل المهارة التكنولوجية، وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل التكنولوجيا وتملكها،
- ترقية إنشاء مراكز الإبداع في المجالات التابعة للقطاع ومصاحبة وضعها،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والجامعات ومراكز البحث وتعزيزها،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات التكوين والبحثالوطنية والأجنبية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- البحث عن مصادر تمويل برامج البحث والإبداع القطاعية ورصدها.