المادة 4
المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة تشييد مجتمع المعلومات الجزائري وإعداد استراتيجية الجزائر - الإلكترونية، بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمات الشاملة للبريد والمواصلات السلكية 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد الإجراءات والوسائل الضرورية لتقليص الفجوة الرقمية،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والتشريع الإلكتروني ومحاربة الجريمة الإلكترونية،
- ضمان اليقظة الاستراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- تحديد برامج الدراسات الاستشرافية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية شراكات مرتبطة بتشييد مجتمع المعلومات وتشجيعها وتسهيل إقامتها بين الأطراف المعنية العمومية والخاصة.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم تطوير مج تمع ال م علومات، ويكلف بما يأتي:
- ضبط استراتيجية تنشيط أعمال الحظائر التكنولوجية،
- تنسيق تطوير الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط ووسائل تعميمها بالاتصال مع القطاعات الأخرى،
- متابعة تطور المنشآت الأساسية ذات النطاق العريض وصياغة التوصيات المتعلقة به في إطار تطوير نفاذ الجميع وتنفيذ سياسة جوارية،
- اقتراح العمليات الوطنية لاستراتيجية الجزائر
- الإلكترونية وقيادتها،
- المبادرة والتنسيق، بالتعاون مع هيئات أخرى، لإنجاز مشاريع كبرى لتطوير مجتمع المعلومات.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية، ويكلف بما يأتي:
- توفير معلومات إحصائية تتعلق بنشاطات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مباشرة دراسات استشرافية حول أسواق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة تطور أسواق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها واقتراح أي إجراء من شأنه أن يسمح بتكييفها مع متطلبات مجتمع المعلومات،
- إعداد تقييمات دورية للسياسات والاستراتيجيات التي ينفذها القطاع،
- ضمان يقظة استراتيجية تتعلق بمجتمع المعلومات بالاتصال مع كافة الهيئات المعنية،
- الحرص على تأسيس بنك للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان توزيع واسع للمعلومة الاستراتيجية المساعدة على اتخاذ القرار،
- تنشيط فضاء للتبادل والتعاون الوطني والدولي في مجال اليقظة الاستراتيجية.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية، ويكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر إعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمات الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتناسب مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
- تحديد محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان متابعة تسيير صندوق الخدمة الشاملة بالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح الإجراءات والوسائل الضرورية لتقليص الفجوة الرقمية،
- ترقية فضاءات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها،
- تعريف النشاطات المؤهلة للشراكة بين الأطراف المعنية العمومية والخاصة وتنفيذ البرامج المتعلقة بها.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.