المادة الأولى
تشتم ل الإدارة المركزي ة في وزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والعلاقات مع هيئات الإعلام وتنظيم ذلك،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
- متابعة مدى تنفيذ سياسة ترقية النشاط الفضائي الوطني وتطويره.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 12 فبراير سنة 2012 م
4 - المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبريد،
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- قسم تسيير المشاريع،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية الاتصال والتوثيق والأرشيف،
- مديرية أنظمة المعلوماتية،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا،
- مديرية الإدارة العامة.