مرسوم تنفيذي رقم 12-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 13
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.